(يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. logo الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة)
shape
كتاب الروض المربع الجزء الثاني
131843 مشاهدة print word pdf
line-top
تميز الذميين عن المسلمين في المقابر

ويُلزمهم التميز عن المسلمين في القبور ؛ بأن لا يدفنوا في مقابرنا.


يلزمهم التميز عن المسلمين حتى في القبور؛ دفنهم للأموات غالبا مثل دفن المسلمين لحدا أو شقا، ولكن لا يجوز أن يدفنوا أمواتهم بين قبور المسلمين، بل يجعل لهم مقبرة خاصة. إذا كان في البلد مسلمون وكفار، والمسلمون سواء أكثر أو أقل فإن مقبرة المسلمين تكون هي القريبة والمصونة والمشهورة والمسورة والمحوطة، ومقبرة الكفار تكون هي البعيدة ولو كانوا أكثر عددا، ولا تكون هذه قريبة من هذه.
وإذا قدر مثلا أن مسلما تزوج بذمية؛ لأنه يحل له؛ لقوله: وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وماتت وهي حبلى. ولدها معلوم أنه محكوم بإسلامه؛ لأنه يتبع خير أبويه في الدين، ففي هذه الحال لا تدفن مع هؤلاء ولا مع هؤلاء بل تدفن متميزة في مكان خاص؛ لأن ولدها له حكم الإسلام وهي كافرة، وقالوا: إذا وضعت في القبر وهي حامل يكون وجهها خلف القبلة حتى يكون وجه الجنين أمام القبلة يعني: قبلة المسلمين؛ وذلك لأن قبلة النصارى المشرق وقبلة اليهود بيت المقدس فلا تجعل لهؤلاء ولا لهؤلاء، بل يجعل ظهرها إلى القبلة. نعم.

line-bottom